المادة 18
تحتسب قيمة الضريبة القابلة للحسم عملا باحكام المادة 15 من هذا المرسوم على فترة الاستهلاك المتبقية للاصول الثابتة والتي تبتدىء من تاريخ الخضوع للضريبة وذلك استنادا الى نسبة استعمال هذه الاصول للقيام باعمال تمنح حق الحسم.
مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 18 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 07/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحتسب قيمة الضريبة القابلة للحسم عملا باحكام المادة 15 من هذا المرسوم على فترة الاستهلاك المتبقية للاصول الثابتة والتي تبتدىء من تاريخ الخضوع للضريبة وذلك استنادا الى نسبة استعمال هذه الاصول للقيام باعمال تمنح حق الحسم.
المادة 18 من مرسوم رقم 7336 تاريخ 31/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/204990/article/18/