المادة 5
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالاملاك العمومية وبالعقارات الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعده.
مرسوم رقم 2433 تاريخ 11/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2433 تاريخ 11/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل ضرر يلحق بالاملاك العمومية وبالعقارات الخصوصية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعده.
المادة 5 من مرسوم رقم 2433 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/205098/article/5/