المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 17/02/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 2378 تاريخ 07/02/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/205103/article/5/