Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8019 تاريخ 11/02/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم رقم 8019 تاريخ 11/02/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 19/02/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: اذا كانت حمولة المركب بكاملها لتاجر واحد او يوجد بها مانيفاستو علهي شرح Sous plan "سوبلان" فيكون التفريغ على صاحب المال. اذا كانت حمولة المركب برسم المرور "ترانزيت " لتنقل رأسا من المراكب الى البواخر يحق للتاجر ان يقوم على حسابه بعملية التفريغ وفي هذه الحالة يدفع "رسم اجانصية" مبلغ خمسة وثلاثين غرشا لبنانيا عن كل طن او ان يكلف الوكالة "الاجانصية" بذلك وفي هذه الحالة يدفع اسعار التجريم بموجب التعرفة المقررة.

المادة 4 من مرسوم رقم 8019 تاريخ 11/02/1947 https://lebaneselegislation.com/decree/205139/article/4/