المادة 7
مادة 7: تطبق مواد هذا المرسوم بقررات وزارية يتخذها وزير التموين المرسوم
مرسوم رقم 676 تاريخ 15/02/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من مرسوم رقم 676 تاريخ 15/02/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 23/02/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 7: تطبق مواد هذا المرسوم بقررات وزارية يتخذها وزير التموين المرسوم
المادة 7 من مرسوم رقم 676 تاريخ 15/02/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/205319/article/7/