المادة 3
مادة 3: كل شخص اثرى اثراء غير مشروع اعتبارا من اول كانون الثاني 1945 تطبق عليه احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
قانون الاثراء غير المشروع ملغى ملغى
المادة 3 من قانون الاثراء غير المشروع. مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 3: كل شخص اثرى اثراء غير مشروع اعتبارا من اول كانون الثاني 1945 تطبق عليه احكام هذا المرسوم الاشتراعي.
المادة 3 من قانون الاثراء غير المشروع https://lebaneselegislation.com/decree/205397/article/3/