المادة 6
مادة 6: اذا كان الاثراء غير المشروع لا يشكل جرما معاقبا عليه بنص جزائي او كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن, فان اللجنة تحيل الدعوى امام مجلس الشورى الذي ينظر بها بصفته محكمة استثنائية ويحكم بها حكما مجرما.
قانون الاثراء غير المشروع ملغى ملغى
المادة 6 من قانون الاثراء غير المشروع. مرسوم إشتراعى رقم 38 تاريخ 18/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. الحالة: ملغى.
مادة 6: اذا كان الاثراء غير المشروع لا يشكل جرما معاقبا عليه بنص جزائي او كان هذا الجرم قد مر عليه الزمن, فان اللجنة تحيل الدعوى امام مجلس الشورى الذي ينظر بها بصفته محكمة استثنائية ويحكم بها حكما مجرما.
المادة 6 من قانون الاثراء غير المشروع https://lebaneselegislation.com/decree/205397/article/6/