Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 64

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 64

مادة 64: باستثناء المهندسين لا يرقى احد من الموظفين الفنيين في مديرية الطيران المدني من رتبة الى رتبة ضمن فرع اختصاصه الا اذا فاز في امتحان مهني لا يشترك فيه الا من قضى في رتبته مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . لا يعتبر المرشح فائزا في هذا الامتحان الا اذا نال علامات معدلها 14 على 20 على الاقل.

المادة 64 من مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 16/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/205399/article/64/