Read this page in English
النص الكامل

نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم 2272 / 2000 )

يصنف المشتركون فئتين:

1- الفئة الاولى: ضباط قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئات الثلاث الاولى

2- الفئة الثانية: الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي ومن يماثلهم في الامن العام وامن الدولة والموظفون المدنيون في القوى المذكورة من الفئتين الرابعة والخامسة

3- يجري الانتقال اليا من الفئة الثانية الى الفئة الاولى لمن يرقى الى رتبة ضابط وتحسب حقوقه عند انهاء الاشتراك على اساس الفئة الثانية بدون انقطاع من جهة وعلى اساس فرق الاشتراك بالفئة انطلاقا من تاريخ ترقيته لرتبة ضابط وحتى تاريخ

انهاء الاشتراك من جهة ثانية

المادة 12 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/12/