المادة 29
مادة 29:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة. مرسوم رقم 3187 تاريخ 17/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 25/02/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من اول الشهر الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 29 من نظام مؤسسة تعاضد قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة https://lebaneselegislation.com/decree/205418/article/29/