المادة 20
مادة 20: يشترط في العامل الصناعي او الميكانيكي او الكهربائي او الطباعي ان يحمل شهادة مهنية او افادة ممارسته العمل الذي يدعى اليه مدة ثلاث سنوات عل الاقل.
مرسوم رقم 8339 تاريخ 05/10/1967 ملغى ملغى
المادة 20 من مرسوم رقم 8339 تاريخ 05/10/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 16/10/1967. الحالة: ملغى.
مادة 20: يشترط في العامل الصناعي او الميكانيكي او الكهربائي او الطباعي ان يحمل شهادة مهنية او افادة ممارسته العمل الذي يدعى اليه مدة ثلاث سنوات عل الاقل.
المادة 20 من مرسوم رقم 8339 تاريخ 05/10/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/205626/article/20/