المادة 5
مادة 5: خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة وفقا للاسس نفسها المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 83 تاريخ 18/10/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة وفقا للاسس نفسها المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968
المادة 5 من مرسوم رقم 2030 تاريخ 02/10/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/205649/article/5/