Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

كما تعدلت بموجب القرار 37 ت 2/9/67 والقرار 434 ت 7/2/70

يعين موظفو الفئات الرابعة والثالثة والثانية بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية, من اصل لائحة الناجحين في مباريات وعلى ان يعمل بهذه اللائحة مدة سنة.

يجوز ملء الوظائف الشاغرة في التعاونية بناء على اقتراح المدير العام وموافقة مجلس الخدمة المدنية, من موظفي الملاكات الدائمة في ادارات الدولة الذين يشغلون وظائف من الفئة نفسها وذلك عن طريق وضعهم خارج الملاك ويحق لادارة التعاونية اعطاء الموظف الموضوع خارج الملاك لاجل الحاقه بالتعاونية درجة تدرج استثنائية.

المادة 10 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/205710/article/10/