Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

تجري اللجنة اعمالها خارج ساعات الدوام الرسمي وتتقاضى لقاء ذلك تعويضا مقطوعا يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على اساس كل جلسة.

ففي اخر كل شهر تنظم اللجنة جداول بعدد الجلسات التي عقدتها وبالاستحقاقات المترتبة لاعضائها تعرض هذه الجداول على تصديق المدير العام للبريد والبرق.

المادة 10 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205734/article/10/