Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

تفض اللجنة الغلافات وتتسلم محتوياتها وتدون ذلك في محاضرها ثم توضب اوراق "صالح للطبع" ضمن المحافظ الخاصة بالطلاحي. اما الخبريات فتوضع ضمن غلافات وتقفل بالشمع الاحمر ويدون عليها الايضاحات المتعلقة بها.

المادة 8 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205734/article/8/