المادة 8
تفض اللجنة الغلافات وتتسلم محتوياتها وتدون ذلك في محاضرها ثم توضب اوراق "صالح للطبع" ضمن المحافظ الخاصة بالطلاحي. اما الخبريات فتوضع ضمن غلافات وتقفل بالشمع الاحمر ويدون عليها الايضاحات المتعلقة بها.
مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 26/10/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تفض اللجنة الغلافات وتتسلم محتوياتها وتدون ذلك في محاضرها ثم توضب اوراق "صالح للطبع" ضمن المحافظ الخاصة بالطلاحي. اما الخبريات فتوضع ضمن غلافات وتقفل بالشمع الاحمر ويدون عليها الايضاحات المتعلقة بها.
المادة 8 من مرسوم رقم 154 تاريخ 16/10/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/205734/article/8/