المادة 1
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.
مرسوم رقم 13061 تاريخ 06/10/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 13061 تاريخ 06/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 86 تاريخ 27/10/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يخول وزير الاقتصاد الوطني حق مصادرة: - كافة الاغنام والابقار والعجول الموجودة حاليا او التي ستوجد فيما بعد بحوزة مالكيها او المتجرين بها او مستورديها. - اليد العاملة لكافة عمليات الذبح والسلخ والتجويف والسمط وغيرها من عمليات المسلخ.
المادة 1 من مرسوم رقم 13061 تاريخ 06/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205744/article/1/