المادة 6
مادة 6: تخول ادارة البريد والبرق حق استعمال الاتصالات البرقية الموضوعة تحت تصرفها لتأمين المخابرات العمومية او لربط مشتركي التلكس او لتأجيرها ضمن الشروط التي تحددها لذلك.
مرسوم رقم 3011 تاريخ 04/11/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 3011 تاريخ 04/11/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 88 تاريخ 04/11/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: تخول ادارة البريد والبرق حق استعمال الاتصالات البرقية الموضوعة تحت تصرفها لتأمين المخابرات العمومية او لربط مشتركي التلكس او لتأجيرها ضمن الشروط التي تحددها لذلك.
المادة 6 من مرسوم رقم 3011 تاريخ 04/11/1965 https://lebaneselegislation.com/decree/205831/article/6/