المادة 25
مادة 25: للطبيب الذي يدعى بصورة طارئة لمعالجة قاصرا او فاقد اهلية ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر عليه الحصول في حينه على موافقة ولي امره.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
المادة 25 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. الحالة: ملغى.
مادة 25: للطبيب الذي يدعى بصورة طارئة لمعالجة قاصرا او فاقد اهلية ان يقوم بالمعالجة اللازمة اذا تعذر عليه الحصول في حينه على موافقة ولي امره.
المادة 25 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205861/article/25/