المادة 3
مادة 3: على الطبيب ان لا يمارس مهنته في ظروف وحالات تحط من كرامتها وتفسد نوعية العناية والاجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية وان ينزه المهنة عن الغش والدجل.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. الحالة: ملغى.
مادة 3: على الطبيب ان لا يمارس مهنته في ظروف وحالات تحط من كرامتها وتفسد نوعية العناية والاجراءات الطبية من الناحية الفنية والمعنوية وان ينزه المهنة عن الغش والدجل.
المادة 3 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205861/article/3/