المادة 40
مادة 40: على الطبيب ان يتقيد بأحكام المادة 23 من هذا المرسوم حتى ولو كان التكليف بالمعاينة الطبية صادرا عن مؤسسة تأمين عامة أو خاصة او عن جهة اسعافية او غيرها.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
المادة 40 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. الحالة: ملغى.
مادة 40: على الطبيب ان يتقيد بأحكام المادة 23 من هذا المرسوم حتى ولو كان التكليف بالمعاينة الطبية صادرا عن مؤسسة تأمين عامة أو خاصة او عن جهة اسعافية او غيرها.
المادة 40 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205861/article/40/