المادة 45
مادة 45: لا يجوز للطبيب الخبير المحلف أن يكون الطبيب المعالج لنفس المريض وليس للطبيب أن يقوم بمهمة الخبير في قضية تتعلق باحد زبائنه أو انسبائه او اذا كان له مصلحة شخصية بالقضية ما لم يتفق جميع الفرقاء على تكليفه.
مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 ملغى ملغى
المادة 45 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 89 تاريخ 06/11/1969. الحالة: ملغى.
مادة 45: لا يجوز للطبيب الخبير المحلف أن يكون الطبيب المعالج لنفس المريض وليس للطبيب أن يقوم بمهمة الخبير في قضية تتعلق باحد زبائنه أو انسبائه او اذا كان له مصلحة شخصية بالقضية ما لم يتفق جميع الفرقاء على تكليفه.
المادة 45 من مرسوم رقم 13187 تاريخ 20/10/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/205861/article/45/