المادة 12
مادة 12: ان رئيس دائرة التنظيم المدني عضو في لجنة صيانة المناطق والابنية الاثرية المؤلفة بموجب قانون 8 تموز سنة 939 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1943.
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: ان رئيس دائرة التنظيم المدني عضو في لجنة صيانة المناطق والابنية الاثرية المؤلفة بموجب قانون 8 تموز سنة 939 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1943.
المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206000/article/12/