المادة 41
مادة 41: تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة تسجيل املاك الدولة في سجلات معينة وحفظ ملفاتها ومراقبة استثمارها والسهر على تأجيرها وبيعها وتأمين المراسلات العائدة لها.
مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 41: تتولى دائرة املاك الدولة الخاصة تسجيل املاك الدولة في سجلات معينة وحفظ ملفاتها ومراقبة استثمارها والسهر على تأجيرها وبيعها وتأمين المراسلات العائدة لها.
المادة 41 من مرسوم إشتراعى رقم 42 تاريخ 24/02/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/206002/article/41/