Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3203 تاريخ 24/02/1993 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3203 تاريخ 24/02/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 04/03/1993. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على المرخص له التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينه وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد وان يدفع قبل المباشرة بأي عمل قيمة النفقات الملحوظة في كشف الاكلاف اي /100000/ل.ل (ماية الف ليرة لبنانية) عن الاشغال التي ستقوم بها المصلحة لحساب الشاغل بما في ذلك نفقات النظارة وزيادات النفقات العمومية المعتادة.

المادة 3 من مرسوم رقم 3203 تاريخ 24/02/1993 https://lebaneselegislation.com/decree/206038/article/3/