المادة 5
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 08/02/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبرلاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.
المادة 5 من مرسوم رقم 7315 تاريخ 29/01/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/206094/article/5/