Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 19/02/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحدد بدلات اتعاب الاطباء وفقا للجدول الرسمي للاعمال الطبية الذي تعتمده الوزارة, فيما عدا اتعاب الاطباء تطبق التعرفات وجداول الخدمات الطبية على مختلف انواعها وقيمة الرموز العائدة لها بموجب قرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مدير عام الصحة. تدفع مستحقات المستشفيات بموجب حوالة تصدر باسم المستشفى. كما تدفع مستحقات الاطباء بموجب جدول اسمي مرفقة بالحوالة الصادرة بهذه المستحقات, ويتولى دفعها مباشرة على الاطباء المستحقين معتمد قبض تسميه الوزارة بناء على اقتراح ادارة المستشفى.

المادة 3 من مرسوم رقم 11763 تاريخ 13/02/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/206123/article/3/