المادة 3
مادة 3: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
مرسوم رقم 9290 تاريخ 12/10/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9290 تاريخ 12/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 90 تاريخ 11/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونيا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها اللجنة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 9290 تاريخ 12/10/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/206588/article/3/