Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

فور صدور هذا المرسوم وبمهلة اقصاها سنة يقر وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على اقتراح رئيس مجلس الجامعة نظام تأسيس الكلية ومباشرة اعمالها . ويعود لمجلس الكلية اقتراح النظام الداخلي للكلية وعرضه على مجلس الجامعة للموافقة ومن ثم على وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة لاقراره. يدخل ضمن النظام الموقت وضمن النظام الداخلي:

آ - تحديد الاولية في مرحلة التأسيس للاقسام موضوع المادة 4 ووضع المناهج الدراسية العائدة لها.

ب - تحديد شروط التعيين في الملاك وشروط التعاقد لافراد الهيئة التعليمية والفنيين في مختلف الاقسام التعليمية بعد موافقة مجلس الوزراء.

ج - تحديد ملاك الموظفين المتعاقدين في الكلية.

د - تحديد الحاجات الانشائية والتجهيزية ووضع المخططات لاطراد تطور الكلية.

ه - جميع ما يجب استكماله لوضع هذا المرسوم موضع التطبيق.

المادة 10 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/206621/article/10/