المادة 3
تمنح هذه الكلية الشهادات الهندسية على مختلف مستوياتها ابتداء من الديبلوم في الهندسة (درجة بكالوريوس ) وتحدد المستويات العليا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة.
مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974. نشر في الجريدة الرسمية العدد 91 تاريخ 14/11/1974. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمنح هذه الكلية الشهادات الهندسية على مختلف مستوياتها ابتداء من الديبلوم في الهندسة (درجة بكالوريوس ) وتحدد المستويات العليا بقرار من وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس الجامعة.
المادة 3 من مرسوم رقم 9305 تاريخ 21/10/1974 https://lebaneselegislation.com/decree/206621/article/3/