المادة 3
مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 11353 تاريخ 30/1/1956 والقاضي باعطاء ستماية ليرة لبنانية لتغطية نفقات بزات التشريفات كل ثلاث سنوات .
مرسوم رقم 5935 تاريخ 03/11/1966 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 5935 تاريخ 03/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1966. الحالة: ملغى.
مادة 3: تلغى احكام المرسوم رقم 11353 تاريخ 30/1/1956 والقاضي باعطاء ستماية ليرة لبنانية لتغطية نفقات بزات التشريفات كل ثلاث سنوات .
المادة 3 من مرسوم رقم 5935 تاريخ 03/11/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206662/article/3/