Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 92 تاريخ 17/11/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

اذا جرت تحصيلات لاحقة:

اولا- من اصل ذمم اعتبر تحصيلها متعذرا وصدر بها الغاء مؤقت او من اصل ذمم صدرت بها قرارات رفع المسؤولية: تقيد المبالغ المحصلة في بند الضريبة او الرسم المختص .

ثانيا- من اصل الزمم التي انذر الموظف بدفعها من ماله الشخصي: تقيد هذه المبالغ كما يلي:

آ- في بند الامانات : اذا سبق للموظف ان سدد فعلا من ماله الشخصي المبالغ التي الزم بها. ويمكن لمحتسب المالية المركزي, في هذه الحال, ان يعيد الامانات الى اصحابها- بقرار من مدير المالية العام.

ب - في بند الضرائب والرسوم المختصة: اذا لم يكن الموظف قد سدد الذمم التي الزم بدفعها.

المادة 15 من مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/206664/article/15/