المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول أيار سنة 1972, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتي وخمس ليرات لبنانية (205) بدلا من ماية وخمسة وثمانين (185) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار 1967.
مرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من مرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 93 تاريخ 20/11/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اعتبارا من اول أيار سنة 1972, يعين الحد الادنى الرسمي للاجر الشهري بمايتي وخمس ليرات لبنانية (205) بدلا من ماية وخمسة وثمانين (185) ويطبق وفقا لاحكام المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 36/67 الصادر بتاريخ 16 أيار 1967.
المادة 1 من مرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972 https://lebaneselegislation.com/decree/206690/article/1/