المادة 2
مادة 2: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير ضمن مهمتها عن اخر مصدر مياه لم يفصل بامره في المنطقة.
مرسوم رقم 6466 تاريخ 08/11/1973 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6466 تاريخ 08/11/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 97 تاريخ 03/12/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: ان الفصل في احدى القضايا من قبل اللجنة لا يعني انحلالها بل يبقى تشكيلها معمولا به حتى تقديم تقريرها الاخير ضمن مهمتها عن اخر مصدر مياه لم يفصل بامره في المنطقة.
المادة 2 من مرسوم رقم 6466 تاريخ 08/11/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/206869/article/2/