المادة 6
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت منه.
مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/03/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت منه.
المادة 6 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/207527/article/6/