Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12394 تاريخ 07/05/2004 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 12394 تاريخ 07/05/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 13/05/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد الشروط الواجب توافرها, مجتمعة, في الطالب اللبناني في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية, من أجل الخضوع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي والافادة من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والأمومة المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني منه, كما يلي:

ـ أن يكون مسجلا لدى إحدى مؤسسات التعليم العالي أو المعاهد الفنية المرخص لها في لبنان.

ـ أن لا يتجاوز الثلاثين عاما مكتملة من عمره.

ـ أن يسدد الاشتراكات المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

ـ أن لا يكون مستفيدا, بأية صفة أخرى, من تقديمات العناية الطبية التي يؤمنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, أو من تقديمات مماثلة يؤمنها أي نظام رسمي الزامي آخر.

المادة 1 من مرسوم رقم 12394 تاريخ 07/05/2004 https://lebaneselegislation.com/decree/208519/article/1/