Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

يجوز للمؤسسة تأمينا للدفاع عن مصالحها امام المحاكم, توكيل محام في كل دعوى على حدة اما اذا استلزم الامر الاستعانة باكثر من محام فتوجب عندئذ على المؤسسة الحصول على موافقة مجلس الوزراء يحدد بدل اتعاب المحامي بالرضى المتبادل من طرفي العقد ولا يصبح العقد نافذا الا بعد تصديقه من قبل سلطة الوصاية.

المادة 18 من مرسوم رقم 14598 تاريخ 14/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208550/article/18/