Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 62

المادة 62 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 62

مدة العقد:

ان مدة العقد تبتدىء بتاريخ توقيع العقد ودفع البدلات المتوجبة وتنتهي في 31 كانون الاول من السنة الجارية التي يتم فيها التعاقد وتمدد تلقائيا سنة فسنة بذات الشروط طالما ان المشترك يقوم بتنفيذ موجباته ولم تطرأ اسباب تبرر فسخ او الغاء العقد يبد انه يحق دائما للمؤسسة في اي وقت من مدة العقد ان تعدل البدلات والتعريفات المتوجبة على المشترك في حال تعديل التعرفة الجاري تطبيقها.

اما اذا رغب المشترك في عدم تمديد العقد فعليه ان يعلن خطيا عن ارادته وذلك بكتاب يوجهه الى المؤسسة ويسجل لدى قلمها قبل نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة والا اعتبر العقد ممددا تلقائيا وحكما لمدة سنة جديدة .

ويكرس انتهاء مدة العقد بموجب قرار يصدره الرئيس / المدير العام ويبلغ صاحب العلاقة بكتاب رسمي بعد التثبت من ان المشترك قدم طلبه وفقا للاصول ونفذ كامل موجباته.

المادة 62 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/62/