Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

الاعتراضات:

يحق للمشترك ان يعترض على مضمون الانذارات الصادرة عن المؤسسة والمتضمنة مطالبته بدفع بدلات او غرامات ان مهلة الاعتراض ثلاثون يوما من تاريخ تبلغ المشترك الانذار ويبت الرئيس /المدير العام بالاعتراض الوارد ضمن مهلة شهر على الاكثر من تاريخ وروده ان تقديم الاعتراض لا يوقف الدفع.

المادة 73 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/73/