Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع. مرسوم رقم 14599 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

عائدات محاضر المخالفات بعد تنزيل ثمن المياه وتعويض الاضرار:

توزع المبالغ المحصلة من غرامات المخالفات كما يلي:

-45% لصندوق المؤسسة.

- 50% توزع على العاملين في المؤسسة من مستخدمين دائمين ومتعاقدين واجراء باستثناء من يستفيدون من عائدات الجباية وذلك على الوجه التالي:

للرئيس /المدير العام ست حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثانية خمس حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الثالثة اربع حصص

للمستخدم او المتعاقد من الفئة الخامسة او الاجير حصتان

- 5% للمخبر او المخبرين عن المخالفة وفي حال عدم وجوده او وجودهم توزيع هذه الحصة على منظمي المخالفة .

يتم توزيع الغرامات على مستحقيها بقرار من الرئيس / المدير العام بناء على اقتراح وحدة قمع المخالفات.

المادة 82 من نظام استثمار مؤسسة مياه البقاع https://lebaneselegislation.com/decree/208551/article/82/