Read this page in English
النص الكامل

نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 42

المادة 42 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14601 تاريخ 14/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 42

اسقاط الدعوى:

كل اسقاط او مصالحة على دعوى يجب ان يخضع مسبقا لموافقة المجلس على ان يتحمل المدعى عليه جميع الرسوم والمصاريف المترتبة على اقامة الدعوى وعلى اسقاطها.

المادة 42 من نظام استثمار مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/208553/article/42/