المادة 125
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.
مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 125 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز للمحتسب ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها بل يتولى ذلك بواسطة امناء الصناديق والجباة التابعين له.
المادة 125 من مرسوم رقم 14636 تاريخ 16/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/208557/article/125/