مرسوم رقم 13005 03/08/2004
تسليم مواطنة نروجية الى السلطات القضائية النروجية
مرسوم رقم 13005 تاريخ 03/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مرسوم
- الرقم
- 13005
- التاريخ
- 03/08/2004
- الجريدة الرسمية
- العدد 43, 12/08/2004, ص. 7840
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مرسوم رقم 13005 تاريخ 03/08/2004
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل
وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى
احكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين لبنان
والنروج,
بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما
المادة /15/ وما يليها منه,
بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات
القضائية النروجية,
بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية
رقم 1786/أ تاريخ 26/07/2004,
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مرسوم رقم 13002 تاريخ 03/08/2004 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2004
- مرسوم رقم 13050 تاريخ 03/08/2004 تعديل المادة 201 من النظام الداخلي لبورصة بيروت
- مرسوم رقم 13012 تاريخ 03/08/2004 الترخيص بانشاء اختصاص في مدرسة تدريب مهني خاصة في بعبدا (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة اندريا للتجميل"
- مرسوم رقم 13013 تاريخ 03/08/2004 الترخيص بانشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة في حدشيت (قضاء بشري) باسم "مدرسة راهبات القديسة تريزيا"
- مرسوم رقم 13003 تاريخ 03/08/2004 نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2004
- مرسوم رقم 13015 تاريخ 03/08/2004 اعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية تتعلق بمطافىء الحريق المحمولة