Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13005 03/08/2004

تسليم مواطنة نروجية الى السلطات القضائية النروجية

مرسوم رقم 13005 تاريخ 03/08/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/08/2004. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مرسوم
الرقم
13005
التاريخ
03/08/2004
الجريدة الرسمية
العدد 43, 12/08/2004, ص. 7840
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13005 تاريخ 03/08/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مبدأ التعاون الدولي والمعاملة بالمثل

وبسبب عدم قيام معاهدة لها قوة القانون ترعى

احكام الاسترداد وتبادل المجرمين بين لبنان

والنروج,

بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما

المادة /15/ وما يليها منه,

بناء على ملف الاسترداد الوارد من السلطات

القضائية النروجية,

بناء على تقرير النيابة العامة التمييزية

رقم 1786/أ تاريخ 26/07/2004,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004