المادة 4
مادة 4: تحدد المادة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 14733 تاريخ 20/06/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 14733 تاريخ 20/06/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 14/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المادة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 14733 تاريخ 20/06/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/210961/article/4/