Read this page in English
النص الكامل

نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. مرسوم رقم 14876 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مساعدات العائلة في حال وفاة المستخدم:

1 ـ إذا توفي المستخدم بحادث أصابه بسبب الوظيفة أو صرف من الخدمة بسبب:

أ ـ علة مقعدة نشأت بصورة أكيدة ومباشرة عن قيامه بالوظيفة ولا يعزى سببها إلى ارتكابه خطأ جسيما.

ب ـ عجز عن مواصلة الخدمة من جراء مخاطرته بحياته لإنقاذ حياة الغير أو بسبب خطر أو اعتداء أو حادث تعرض له وذلك أثناء قيامه بالوظيفة أو بسببها. أعطي علاوة على تعويض الصرف المستحق له تعويضا إضافيا يوازي اثني عشر شهرا.

2 ـ إذا توفي المستخدم بسبب لا يتعلق بالوظيفة أعطيت عائلته مساعدة مالية تعادل راتب تسعة أشهر على أساس آخر راتب تقاضاه. توزع المساعدات في كلتي الحالتين أنصبة متساوية على أفراد العائلة من أب وأم وأبناء وزوج ومن أخوة وأخوات كانوا في عهدته قبل الوفاة.

3 ـ تعطى هذه المساعدات بقرار من الرئيس/ المدير العام.

المادة 28 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي https://lebaneselegislation.com/decree/211320/article/28/