المادة 21
تعويض ساعات العمل الليلي:
1 ـ تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحا صيفا وشتاءا.
2 ـ يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.
نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا إلغاء مسجل
المادة 21 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان. مرسوم رقم 14877 تاريخ 01/07/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 07/07/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعويض ساعات العمل الليلي:
1 ـ تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحا صيفا وشتاءا.
2 ـ يحسب تعويض ساعات العمل الليلي بمعدل ساعة ونصف عن كل ساعة عمل فعلية.
المادة 21 من نظام المستخدمين في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان https://lebaneselegislation.com/decree/211329/article/21/