Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يكون للهيئة أو لمن تنتدبه من أعضائها أوسع الصلاحيات لإجراء التحقيقات اللازمة مع الجهات الأمنية والإدارية والفنية المختصة، مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بموضوع وسائل الاتصال، ولها الحق في إجراء الكشف الحسي والاستعانة بمن تشاء من أهل الخبرة والاطلاع على المعدات والمستندات اللازمة مهما كانت درجة سريتها.

المادة 10 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211722/article/10/