المادة 14
يتولى رئيس الهيئة أو من ينتدبه من الأعضاء تبليغ الآراء التي تصدر عن الهيئة بعدم قانونية الاعتراض إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فور صدورها.
مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 14 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/10/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتولى رئيس الهيئة أو من ينتدبه من الأعضاء تبليغ الآراء التي تصدر عن الهيئة بعدم قانونية الاعتراض إلى كل من رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص فور صدورها.
المادة 14 من مرسوم رقم 15281 تاريخ 01/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211722/article/14/