المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
مرسوم رقم 15541 تاريخ 25/10/2005 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 15541 تاريخ 25/10/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/11/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها، وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا.
المادة 4 من مرسوم رقم 15541 تاريخ 25/10/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/211989/article/4/