Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 16037 تاريخ 29/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 16037 تاريخ 29/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2006. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: أجيز لشركة ذى برنس مركزها برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، لتعليم اللغات، للتقوية في بعض المواد على العقار: رقم 2797 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) باسم: «مدرسة الامير». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الاجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 1 من مرسوم رقم 16037 تاريخ 29/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212519/article/1/