Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 29/12/2005. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تنحصر الاشغال المرخص بإقامتها ضمن القسم المشار إليه في المادة الثانية بانشاء عبارة من الخرسان المسلح ضمن حدود مجرى الماء الشتوي للوصول إلى العقار رقم 173 من منطقة اجبع العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3 من مرسوم رقم 15967 تاريخ 19/12/2005 https://lebaneselegislation.com/decree/212772/article/3/